الشيخ الجواهري

197

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ ولا ينبغي ترك الاحتياط بالاقتصار على الكبار ، خصوصاً مع عدم تنقيح للصغر والكبر هنا ] . ويحتمل مراعاة البلوغ وعدمه . ( ويستحبّ الاقتصار ) في الكفّارة ( على إطعام المؤمنين ومن هوبحكمهم كالأطفال ) التابعين لهم في ذلك وتسليمهم [ 1 ] . ( وفي المبسوط : تصرف إلى من تصرف إليه زكاة الفطرة ومن لا يجوز هناك لا يجوز هنا « 1 » ) [ 2 ] ( والوجه ) عند المصنّف ( جواز إطعام المسلم الفاسق ، ولا يجوز إطعام الكافر ، وكذا الناصب ) [ 3 ] .

--> ( 1 ) المبسوط 6 : 208 . ( 2 ) القواعد 3 : 304 . التحرير 4 : 385 . التنقيح 3 : 410 . ( 3 ) حكا عنهم في المسالك 10 : 100 - 101 . انظر المهذب 2 : 415 . السرائر 3 : 74 . ( 4 ) حكاه في المسالك 10 : 100 . انظر المبسوط 1 : 242 . ( 5 ) الارشاد 2 : 100 . ( 6 ) حكاه في المسالك 10 : 100 . انظر النهاية : 569 - 570 . ( 7 ) المختلف 8 : 234 . ( 8 ) الوسائل 22 : 388 ، ب 18 من الكفارات ، ح 2 ، وفيه « فيعطيه الضعفاء » . ( 9 ) تقدّم في ص 195 . ( 10 ) تقدّم آنفاً . ( 11 ) المسالك 10 : 101 . ( 12 ) الوسائل 22 : 380 ، 382 ، ب 14 من الكفارات ، ح 2 ، 6 ، 9 . ( 13 ) انظر الوسائل 9 : 221 ، ب 5 من المستحقّين للزكاة ، و 413 ، ب 21 من الصدقة .